( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقال فيه : " جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا " قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه أن من كان قبلنا لم تبح لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس . [ ص: 246 ] والتراب معروف وله خمسة عشر اسما ذكرتها مفصلة في تهذيب الأسماء ، ثم الصحيح المشهور أنه اسم جنس لا يثنى ولا يجمع إلا إذا اختلفت أنواعه . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12102أبو عمر الزاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد أنه جمع واحده ترابة ، وقوله : " لأنه طهارة عن حدث " احتراز من الدباغ . ( أما حكم المسألة ) فمذهبنا أنه لا يصح التيمم إلا بتراب ، هذا هو المعروف في المذهب وبه قطع الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وحكى الرافعي عن أبي عبد الله الحناطي ( بالحاء المهملة والنون ) أنه حكى في جواز التيمم بالذريرة والنورة والزرنيخ والأحجار المدقوقة والقوارير المسحوقة وأشباهها قولين nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وهذا نقل غريب ضعيف شاذ مردود ، وإنما أذكره للتنبيه عليه لئلا يغتر به ، والصحيح في المذهب أنه لا يجوز إلا بتراب ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود .
قال الأزهري والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : هو قول أكثر الفقهاء وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك : يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرة مغسولة ، وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب والثلج وغيرهما ، وفي الملح ثلاثة أقوال لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك .
واحتج أصحابنا بقوله تعالى : { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } وهذا يقتضي أن يمسح بما له غبار يعلق بعضه بالعضو وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14478الصعيد الحرث حرث الأرض } وبالقياس الذي ذكره المصنف . وأما قولهم : الصعيد ما صعد على وجه الأرض فلا نسلم اختصاصه به ، بل هو مشترك يطلق على وجه الأرض وعلى التراب وعلى الطريق ; كذا نقله الأزهري عن العرب وإذا كان كذلك لم يخص بأحد الأنواع إلا بدليل ومعنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة وتفسير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ترجمان القرآن بتخصيص التراب . وأما حديث : " جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا " فمختصر محمول على ما قيده في حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة . وأما التيمم بالجدار فمحمول على جدار عليه غبار ، لأن جدرانهم من الطين ، فالظاهر حصول الغبار منها ، وحديث النفخ في اليدين محمول على أنه علق باليد غبار كثير فخففه ، ونحن نقول باستحباب تخفيفه . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ثم ينفخ محمولة على ما إذا علق بهما غبار كثير ولا يصح أن يعتقد أنه أمره بإزالة جميع الغبار ، والفرق بين التيمم والدباغ أن المراد بالدباغ تنشيف فضول الجلد وذلك يحصل بأنواع ، فلم يختص ، والتيمم طهارة تعبدية فاختصت بما جاءت به السنة كالوضوء والله أعلم .