صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( فأما الرمل فقد قال في القديم والإملاء : يجوز التيمم به ، وقال في الأم : لا يجوز . فمن أصحابنا من قال : لا يجوز قولا واحدا وما قاله في القديم والإملاء محمول على رمل يخالطه التراب ، ومنهم من قال - على قولين .

( أحدهما ) يجوز لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : { إنا بأرض الرمل وفينا الجنب والحائض ونبقى أربعة أشهر لا نجد الماء فقال صلى الله عليه وسلم : عليك بالأرض } .

( والثاني ) لا يجوز لأنه ليس بتراب فأشبه الجص ) .


[ ص: 248 ] الشرح ) حديث أبي هريرة هذا ضعيف ، رواه أحمد في مسنده ، ورواه البيهقي من طرق ضعيفة وبين ضعفه ، وجاء في بعضها ( عليكم بالتراب ) وصورة مسألة الكتاب التي ذكر المصنف فيها الطريقين في رمل خالص لا يخالطه تراب . وهذان الطريقان مشهوران ، واتفق الأصحاب على أن الصحيح طريقة التفصيل وهو أنه إن خالطه تراب جاز وإلا فلا ، وحملوا القولين على هذين الحالين وبهذا الطريق قطع جماعات من المصنفين ، ونقله الشيخ أبو حامد والمحاملي وإمام الحرمين عن عامة الأصحاب قالوا : وغلط من قال : فيه قولان . قال القاضي أبو الطيب : طريقة القولين هي قول ابن القاص ، وأما قول المصنف في التنبيه : " فإن خالطه جص أو رمل لم يجز التيمم به " فمحمول على رمل دقيق يلصق بالعضو ; والذي ذكره الأصحاب هو في رمل خشن لا يلصق وبهذا يحصل الفرق بينه وبين ما إذا خالطه دقيق ونحوه ، فإنه لا يجوز التيمم به لأنه يلصق بالعضو ، وقد سبق أن الجص بكسر الجيم وفتحها وهو معرب والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية