فصل صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - أنه قال : إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي ، وروي عنه : إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي ، أو قال : فهو مذهبي ، وروي هذا المعنى بألفاظ مختلفة . وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما ، مما هو معروف في كتب المذهب . وقد حكى
المصنف ذلك عن الأصحاب فيهما . وممن حكى عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا
أبو يعقوب البويطي [ ص: 105 ] وأبو القاسم الداركي ، وممن نص عليه
أبو الحسن إلكيا الطبري في كتابه في أصول الفقه ، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي وآخرون ، وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا
مسألة فيها حديث ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خلافه عملوا بالحديث ، وأفتوا به قائلين : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما وافق الحديث ، ولم يتفق ذلك إلا نادرا ، ومنه ما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه قول على وفق الحديث . وهذا الذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ليس معناه أن كل واحد رأى حديثا صحيحا قال : هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعمل بظاهره ، وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه ، وشرطه : أن يغلب على ظنه أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته ، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها .
وهذا شرط صعب قل من يتصف به ، وإنما اشترطوا ما ذكرنا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها ، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك .
قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو - رحمه الله - : ليس العمل بظاهر ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالهين ، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث ، وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - عمدا ، مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على
[ ص: 106 ] غيره ، كأبي الوليد ( 1 )
موسى بن أبي الجارود ممن صحب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : صح حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } ، فأقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أفطر الحاجم والمحجوم ، فردا ذلك على
أبي الوليد ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تركه مع علمه بصحته ، لكونه منسوخا عنده ، وبين
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نسخه واستدل عليه ، وستراه في ( كتاب الصيام ) إن شاء الله تعالى ، وقد قدمنا عن
ابن خزيمة أنه قال : لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كتبه . وجلالة
ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ، ومعرفته بنصوص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالمحل المعروف .
قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو : فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا ، أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به . وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث . فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا ، فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا ، وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم .