( 1274 ) فصل : وإذا
أحرم المسافر خلف مقيم ، أو من يغلب على ظنه أنه مقيم ، أو من يشك هل هو مقيم أو مسافر ؟ لزم الإتمام ، وإن قصر إمامه ; لأن الأصل وجوب الصلاة تامة ، فليس له نية قصرها مع الشك في وجوب إتمامها ، ويلزمه إتمامها اعتبارا بالنية . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وإن
غلب على ظنه أن الإمام مسافر ; لرؤية حلية المسافرين عليه وآثار السفر ، فله أن ينوي القصر ، فإن قصر إمامه قصر معه ، وإن أتم لزمه متابعته ، وإن نوى الإتمام لزمه الإتمام ، سواء قصر إمامه ، أو أتم ، اعتبارا بالنية .
وإن
نوى القصر فأحدث إمامه قبل علمه بحاله ، فله القصر ; لأن الظاهر أن إمامه مسافر ; لوجود دليله ، وقد أبيحت له نية القصر ، بناء على هذا الظاهر . ويحتمل أن يلزمه الإتمام احتياطا .