( 1276 ) مسألة : قال : ( وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر ، أتم المقيم إذا سلم إمامه ) أجمع أهل العلم على أن
المقيم إذا ائتم بالمسافر ، وسلم المسافر من ركعتين ، أن على المقيم إتمام الصلاة . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20604شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة ، لا يصلي إلا ركعتين ، ثم يقول لأهل البلد : صلوا أربعا ، فإنا سفر } . رواه
أبو داود .
ولأن الصلاة واجبة عليه أربعا ، فلم يكن له ترك شيء من ركعاتها ، كما لو لم يأتم بمسافر .