( 1278 ) فصل : وإذا
أم المسافر المقيمين ، فأتم بهم الصلاة ، فصلاتهم تامة صحيحة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : تفسد صلاة المقيمين ، وتصح صلاة الإمام والمسافرين معه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحو ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لأن الركعتين الأخريين نفل من الإمام ، فلا يؤم بها مفترضين .
[ ص: 65 ] ولنا ، أن المسافر يلزمه الإتمام بنيته ، فيكون الجميع واجبا ، ولو كانت نفلا فائتمام المفترض بالمتنفل جائز ، على ما مضى .