( 1276 ) مسألة : قال : ( وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر ، أتم المقيم إذا سلم إمامه ) أجمع أهل العلم على أن أن على المقيم إتمام الصلاة . وقد روي عن المقيم إذا ائتم بالمسافر ، وسلم المسافر من ركعتين ، قال : { عمران بن حصين بمكة ثماني عشرة ليلة ، لا يصلي إلا ركعتين ، ثم يقول لأهل البلد : صلوا أربعا ، فإنا سفر } . رواه شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام أبو داود .
ولأن الصلاة واجبة عليه أربعا ، فلم يكن له ترك شيء من ركعاتها ، كما لو لم يأتم بمسافر .