صفحة جزء
( 119 ) مسألة : قال : إلا أن يكون صائما ، فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس . قال ابن عقيل لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال ، وهل يكره ؟ على روايتين : إحداهما يكره ، وهو قول الشافعي ، وإسحاق وأبي ثور وروي ذلك عن عمر وعطاء ومجاهد لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : يستاك ما بينه وبين الظهر ، ولا يستاك بعد ذلك . ولأن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك } . قال الترمذي : هذا حديث حسن . وإزالة المستطاب مكروه ، كدم الشهداء وشعث الإحرام .

والثانية لا يكره ، ورخص فيه غدوة وعشيا النخعي وابن سيرين وعروة ومالك وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، رضي الله عنهم ، لعموم الأحاديث المروية في السواك ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من خير خصال الصائم السواك } . رواه ابن ماجه . وقال عامر بن ربيعة : { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم . } قال الترمذي : هذا حديث حسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية