( 120 ) مسألة : قال : وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا .
غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة ، سواء قام من النوم أو لم يقم ; لأنها التي تغمس في الإناء وتنقل الوضوء إلى الأعضاء ، ففي غسلهما إحراز لجميع الوضوء ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41778وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ، فإن عثمان رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : دعا بالماء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات ، فغسلهما ، ثم أدخل يده في الإناء . } متفق عليه .
وكذلك وصف
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=113وعبد الله بن زيد ، وغيرهما ، وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم ، بغير خلاف نعلمه ، فأما عند القيام من نوم الليل ، فاختلفت الرواية في وجوبه ; فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجوبه ،
[ ص: 71 ] وهو الظاهر عنه ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة والحسن البصري لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9624إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا ; فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده } . متفق عليه . وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : " فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسلها ثلاثا " .
وأمره يقتضي الوجوب ، ونهيه يقتضي التحريم . وروي أن ذلك مستحب ، وليس بواجب . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأن الله تعالى قال : {
: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } . الآية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم في تفسيرها : إذا قمتم من نوم . ولأن القيام من النوم داخل في عموم الآية ، وقد أمره بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله ، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به ; ولأنه قائم من نوم ، فأشبه القائم من نوم النهار ، والحديث محمول على الاستحباب ، لتعليله بما يقتضي ذلك ، وهو قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23796فإنه لا يدري أين باتت يده } وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها ، كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث ، فيدل ذلك على أنه أراد الندب . ( 121 ) فصل : ولا تختلف الرواية في أنه لا يجب
غسلهما من نوم النهار ، وسوى
الحسن بين نوم الليل ونوم النهار في الوجوب ; لعموم قوله : ( إذا قام أحدكم من نومه ) .
ولنا أن في الخبر ما يدل على إرادة نوم الليل ; لقوله : ( فإنه لا يدري أين باتت يده ) ، والمبيت يكون بالليل خاصة ، ولا يصح قياس غيره عليه لوجهين : أحدهما أن الحكم ثبت تعبدا ، فلا يصح تعديته .
الثاني أن الليل مظنة النوم والاستغراق فيه وطول مدته ، فاحتمال إصابة يده لنجاسة لا يشعر بها أكثر من احتمال ذلك في نوم النهار . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : الحديث في المبيت بالليل ، فأما النهار فلا بأس به .