( 128 ) فصل : صح غسله ووضوءه ، ولم يجزه عن غسل اليد من نوم الليل عند من أوجب النية في غسلها ; لأن بقاء النجاسة على العضو لا يمنع رفع الحدث ، فلو غسل أنفه أو يده في الوضوء ، وهو نجس ، لارتفع حدثه ، وبقاء الحدث على الوضوء لا يمنع رفع حدث آخر ; بدليل ما ولو انغمس الجنب في ماء كثير ، أو توضأ في ماء كثير ، يغمس فيه أعضاءه ، ولم ينو غسل اليدين من نوم الليل ، ، صحت المنوية دون غيرها ، وهذا لا يخرج عن شبهه بأحد الأمرين . لو توضأ الجنب ينوي رفع الحدث الأصغر ، أو اغتسل ولم ينو الطهارة الصغرى