صفحة جزء
( 1301 ) فصل : يستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما روينا في حديث ابن عمر ، وجابر بن سمرة وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم . وقال الشافعي : هي واجبة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها [ ص: 77 ] ولنا ، أنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع ، فلم تكن واجبة كالأولى ، وقد سرد الخطبة جماعة ، منهم المغيرة بن شعبة ، وأبي بن كعب . قاله أحمد .

وروي عن أبي إسحاق ، قال : رأيت عليا يخطب على المنبر ، فلم يجلس حتى فرغ . وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان للاستراحة ، فلم تكن واجبة ، كالأولى ، ولكن يستحب ، فإن خطب جالسا لعذر فصل بين الخطبتين بسكتة ، وكذلك إن خطب قائما فلم يجلس . قال : ابن عبد البر : ذهب مالك ، والعراقيون ، وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي ، أن الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من تركه .

التالي السابق


الخدمات العلمية