( 1301 ) فصل : يستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما روينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي واجبة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها
[ ص: 77 ] ولنا ، أنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع ، فلم تكن واجبة كالأولى ، وقد سرد الخطبة جماعة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ،
وأبي بن كعب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يخطب على المنبر ، فلم يجلس حتى فرغ . وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان للاستراحة ، فلم تكن واجبة ، كالأولى ، ولكن يستحب ، فإن
خطب جالسا لعذر فصل بين الخطبتين بسكتة ، وكذلك إن
خطب قائما فلم يجلس . قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والعراقيون ، وسائر فقهاء الأمصار إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أن
الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من تركه .