( 1303 ) فصل : والسنة أن
يتولى الصلاة من يتولى الخطبة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما بنفسه ، وكذلك خلفاؤه من بعده . وإن خطب رجل ، وصلى آخر لعذر ، جاز . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ولو خطب أمير ، فعزل وولي غيره ، فصلى بهم ، فصلاتهم تامة . نص عليه ; لأنه إذا جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة للعذر ، ففي الخطبة مع الصلاة أولى . وإن لم يكن عذر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رحمه الله - : لا يعجبني من غير عذر .
فيحتمل المنع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما ، وقد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } . ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين . ويحتمل الجواز ; لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة ، فأشبهتا صلاتين .
وهل يشترط أن يكون المصلي ممن حضر الخطبة ؟ فيه روايتان : إحداهما ، يشترط ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لأنه إمام في الجمعة ، فاشترط حضوره الخطبة ، كما لو لم يستخلف . والثانية ، لا يشترط .
وهو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه ممن تنعقد به الجمعة ، فجاز أن يؤم فيها . كما لو حضر الخطبة . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رحمه الله - أنه لا يجوز الاستخلاف لعذر ولا غيره . قال ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، في الإمام إذا أحدث بعد ما خطب ، فقدم رجلا يصلي بهم : لم يصل بهم إلا أربعا ، إلا أن يعيد الخطبة ، ثم يصلي بهم ركعتين . وذلك لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحد من خلفائه والأول المذهب .