( 1328 ) فصل : فأما
الكلام الواجب ، كتحذير الضرير من البئر ، أو من يخاف عليه نارا ، أو حية أو حريقا ، ونحو ذلك ، فله فعله ، لأن هذا يجوز في نفس الصلاة مع إفسادها ، فهاهنا أولى فأما تشميت العاطس ، ورد السلام ففيه روايتان قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله سئل : يرد الرجل السلام يوم الجمعة ؟ فقال : نعم . ويشمت العاطس ؟ فقال : نعم ، والإمام يخطب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : قد فعله غير واحد قال ذلك غير مرة . وممن رخص في ذلك
الحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق ، وذلك لأن هذا واجب ، فوجب ، الإتيان به في الخطبة ، كتحذير الضرير . والرواية الثانية : إن كان لا يسمع رد السلام وشمت العاطس ، وإن كان يسمع لم يفعل .
قال
أبو طالب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا سمعت الخطبة فاستمع وأنصت ، ولا تقرأ ، ولا تشمت ، وإذا لم تسمع الخطبة فاقرأ وشمت ورد السلام .
وقال
أبو داود ، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : يرد السلام والإمام يخطب ، ويشمت العاطس ؟ فقال : إذا كان ليس يسمع الخطبة فيرد ، وإذا كان يسمع فلا ; لقول الله تعالى : {
فاستمعوا له وأنصتوا }
وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : الرجل يسمع نغمة الإمام بالخطبة ، ولا يدري ما يقول ، يرد السلام ؟ قال : لا ، إذا سمع شيئا وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ; وذلك لأن الإنصات واجب ، فلم يجز الكلام المانع منه من غير ضرورة ، كالأمر بالإنصات ، بخلاف من لم يسمع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يرد ولا يشمت .
وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي وأصحاب الرأي واختلف فيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فيحتمل أن يكون هذا القول مختصا بمن يسمع دون من لم يسمع ، فيكون مثل الرواية الثانية . ويحتمل أن يكون عاما في كل حاضر يسمع أو لم يسمع ، لأن وجوب الإنصات شامل لهم ، فيكون المنع من رد السلام وتشميت العاطس ثابتا في حقهم ، كالسامعين .