( 1380 ) مسألة : قال : ( وإن
صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة ، أجزأتهم ) وفي بعض النسخ ، في الساعة الخامسة . والصحيح في الساعة السادسة . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا يجوز صلاتها فيما قبل السادسة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ، أنهم صلوها قبل الزوال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه : يجوز فعلها في وقت صلاة العيد .
وروى ذلك
عبد الله ، عن أبيه ، قال : نذهب إلى أنها كصلاة العيد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : ما كان للناس عيد إلا في أول النهار . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : كل عيد حين يمتد الضحى ; الجمعة ، والأضحى ، والفطر ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34544ما كان عيد إلا في أول النهار ، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 105 ] يصلي بنا الجمعة في ظل الحطيم } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12607ابن البختري في " أماليه " بإسناده .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ، أنهما صليا الجمعة ضحى ، وقالا : إنما عجلنا خشية الحر عليكم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . ولأنها عيد فجازت في وقت العيد ، كالفطر والأضحى والدليل على أنها عيد قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12242إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين } . وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26429قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان } .
وقال أكثر أهل العلم : وقتها وقت الظهر ، إلا أنه يستحب تعجيلها في أول وقتها ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29060كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ، ثم نرجع نتبع الفيء } . متفق عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43909كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ولأنهما صلاتا وقت ، فكان وقتهما واحدا ، كالمقصورة والتامة ، ولأن إحداهما بدل عن الأخرى ، وقائمة مقامها ، فأشبها الأصل المذكور ، ولأن آخر وقتهما واحد ، فكان أوله واحدا ، كصلاة الحضر والسفر . ولنا ، على جوازها في السادسة السنة والإجماع ; أما السنة فما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27881كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي - يعني الجمعة - ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس . } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34561ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } . متفق عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : لا يسمى غداء ، ولا قائلة بعد الزوال . وعن
سلمة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29093كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ، ثم ننصرف وليس للحيطان فيء . } رواه
أبو داود .
وأما الإجماع ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
جعفر بن برقان ، عن
ثابت بن الحجاج ، عن
عبد الله بن سيدان ، قال : شهدت الخطبة مع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ، وشهدتها مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار ، ثم صليتها مع
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار ، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره .
قال : وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ، أنهم صلوا قبل الزوال ، وأحاديثهم تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته ، ولا خلاف في جوازه ، وأنه الأفضل والأولى ، وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال ، ولا تنافي بينهما .
وأما في أول النهار ، فالصحيح أنها لا تجوز ، لما ذكره أكثر أهل العلم ، ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل ، من نص ، أو ما يقوم مقامه ، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه ، أنهم صلوها في أول النهار ، ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر ، وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل ، وهو مختص بالساعة السادسة ، فلم يجز تقديمها عليها ، والله أعلم .
ولأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين ، فإن العادة اجتماعهم لها عند الزوال ، وإنما يأتيها ضحى آحاد من الناس ، وعدد يسير ، كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه أتى الجمعة ، فوجد أربعة قد سبقوه ، فقال : رابع أربعة ، وما رابع أربعة ببعيد .
إذا ثبت هذا ، فالأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال ; ليخرج من الخلاف ، ويفعلها في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فيه في أكثر أوقاته ، ويعجلها في أول وقتها في الشتاء والصيف ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها ، بدليل الأخبار التي رويناها ، ولأن الناس يجتمعون لها في أول وقتها ، ويبكرون إليها قبل وقتها ، فلو انتظر الإبراد بها لشق على الحاضرين ، وإنما جعل
الإبراد بالظهر في شدة الحر دفعا للمشقة التي يحصل أعظم منها بالإبراد بالجمعة .