[ ص: 112 ] مسألة : قال ( ويظهرون
التكبير في ليالي العيدين ، وهو في الفطر آكد ، لقول الله تعالى {
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون } ) وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم ، مسافرين كانوا أو مقيمين ، لظاهر الآية المذكورة . قال بعض أهل العلم في تفسيرها : لتكملوا عدة رمضان ، ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم .
ومعنى إظهار التكبير رفع الصوت به ، واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام ، وتذكير الغير ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكبر في قبته
بمنى ، يسمعه أهل المسجد فيكبرون ، ويكبر أهل الأسواق ، حتى ترتج
منى تكبيرا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكبر في العيدين جميعا ، ويعجبنا ذلك .
واختص الفطر بمزيد تأكيد ; لورود النص فيه ، وليس التكبير واجبا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : هو واجب في الفطر ; لظاهر الآية . ولنا ، أنه تكبير في عيد ، فأشبه تكبير الأضحى ، ولأن الأصل عدم الوجوب ، ولم يرد من الشرع إيجابه ، فيبقى على الأصل ، والآية ليس فيها أمر ، إنما أخبر الله تعالى عن إرادته ، فقال : {
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } ( 1395 ) فصل : ويستحب أن
يكبر في طريق العيد ، ويجهر بالتكبير .
قال
ابن أبي موسى : يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرا ، حتى يأتي الإمام المصلى ، ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته ، وينصتون فيما سوى ذلك .
قال
سعيد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ( 1396 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي :
التكبير في الأضحى مطلق ومقيد ; فالمقيد عقيب الصلوات .
والمطلق في كل حال في الأسواق ، وفي كل زمان . وأما الفطر فمسنونه مطلق غير مقيد ، على ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة ، في إحدى الروايتين . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وفي الأخرى إلى فراغ الإمام من الصلاة .