[ ص: 119 ] مسألة : قال : ( ويكبر في الأولى سبع تكبيرات ، منها تكبيرة الافتتاح ) قال :
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام ، ولا يعتد بتكبيرة الركوع ; لأن بينهما قراءة ، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ، ولا يعتد بتكبيرة النهوض ، ثم يقرأ في الثانية ، ثم يكبر ويركع .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523فقهاء المدينة السبعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، والمزني ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ، قالوا
: يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا . وبه قال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، إلا أنهم قالوا : يكبر سبعا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27944 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح } .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : يكبر سبعا سبعا : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : في الأولى والثانية ثلاثا ثلاثا . واحتجوا بحديثي
أبي موسى اللذين ذكرناهما . ولنا ، أحاديث كثير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، التي قدمناها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طرق كثيرة حسان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8210، أنه كبر في العيد سبعا في الأولى ، وخمسا في الثانية . } من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ،
وأبي واقد ،
وعمرو بن عوف المزني ، ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا ، وهو أولى ما عمل به . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المعروف عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6201أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وحديث
أبي موسى ضعيف ، يرويه ،
أبو عائشة جليس
nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة وهو غير معروف .
( 1415 ) مسألة : قال :
( ويرفع يديه مع كل تكبيرة ) وجملته أنه يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام ; لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة ; فأشبهت تكبيرات السجود . ولنا ، ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43810أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . ولا يعرف له مخالف في الصحابة ، ولا يشبه هذا تكبير السجود ; لأن هذه يقع طرفاها في حال القيام ، فهي بمنزلة تكبيرة الافتتاح .