( 1422 ) مسألة : قال : ( ولا يتنفل قبل صلاة العيد ، ولا بعدها ) وجملته أنه يكره
التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم في موضع الصلاة ، سواء كان في المصلى أو المسجد .
وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=134وبريدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى ، وقال به
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
وعبد الله بن مغفل ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والضحاك ،
والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق .
وقال
الزهري : لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها . يعني صلاة العيد . وقال : ما صلى قبل العيد بدري . ونهى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود البدري . وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه رأى قوما يصلون قبل العيد ، فقال : ما كان هذا يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أهل
المدينة لا يتطوعون قبلها ، ولا بعدها ، وأهل
البصرة يتطوعون قبلها ، وبعدها ، وأهل
الكوفة لا يتطوعون قبلها ، ويتطوعون بعدها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
والأسود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها .
وله في المسجد روايتان : إحداهما ، يتطوع ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9924إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكره
التطوع للإمام دون المأموم ; لأن الإمام لا يستحب له التشاغل عن الصلاة ، ولم يكره للمأموم ، لأنه وقت لم ينه عن الصلاة فيه ، أشبه ما بعد الزوال . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21049أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر ، فصلى ركعتين ، لم يصل قبلهما ولا بعدهما } . متفق عليه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه .
ولأنه إجماع كما ذكرناه عن
الزهري وغيره ، ونهى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، ورووا الحديث وعملوا به ، ولأنه وقت نهي الإمام عن التنفل فيه ، فكره للمأموم ، كسائر أوقات النهي ، وكما قبل الصلاة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وكما لو كان في المصلى عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب : إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التطوع لأنه كان إماما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فالذين رووا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوعوا . ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، هما راوياه ، وأخذا به . يشير والله أعلم إلى أن عمل راوي الحديث به تفسير له ، وتفسيره يقدم على تفسير غيره .
ولو كانت الكراهة للإمام كي لا يشتغل عن الصلاة ، لاختصت بما قبل الصلاة ، إذ لم يبق بعدها ما يشتغل به ، ولأنه تنفل في المصلى وقت صلاة العيد فكره ، كالذي سلموه ، وقياسهم منتقض بالإمام ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28397كان يكبر في صلاة العيد سبعا وخمسا ، ويقول : لا صلاة قبلها ولا بعدها } . حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل أن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة رواه بإسناده .