( 1423 ) فصل : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : فإن كان رجل يصلي صلاة في ذلك الوقت ؟ قال : أخاف أن يقتدي به بعض من يراه . يعني لا يصلي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل : وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن يتعمد لقضاء ، صلاة ، وقال : أخاف أن يقتدوا به ( 1424 ) .
فصل : وإنما يكره
التنفل في موضع الصلاة ، فأما في غيره فلا بأس به ، وكذلك لو خرج منه ، ثم
[ ص: 124 ] عاد إليه بعد الصلاة ، فلا بأس بالتطوع فيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد : سمعت أبي يقول : روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4333أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها } . ورأيته يصلي بعدها ركعات في البيت ، وربما صلاها في الطريق ، يدخل بعض المساجد . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27737 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
ولأنه إنما ترك الصلاة في موضع الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولاشتغاله بالصلاة وانتظارها ، وهذا معدوم في غير موضع الصلاة .