صفحة جزء
( 1423 ) فصل : قيل لأحمد : فإن كان رجل يصلي صلاة في ذلك الوقت ؟ قال : أخاف أن يقتدي به بعض من يراه . يعني لا يصلي . قال ابن عقيل : وكره أحمد أن يتعمد لقضاء ، صلاة ، وقال : أخاف أن يقتدوا به ( 1424 ) .

فصل : وإنما يكره التنفل في موضع الصلاة ، فأما في غيره فلا بأس به ، وكذلك لو خرج منه ، ثم [ ص: 124 ] عاد إليه بعد الصلاة ، فلا بأس بالتطوع فيه . قال عبد الله بن أحمد : سمعت أبي يقول : روى ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها } . ورأيته يصلي بعدها ركعات في البيت ، وربما صلاها في الطريق ، يدخل بعض المساجد . وروي عن أبي سعيد ، قال { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين } . رواه ابن ماجه .

ولأنه إنما ترك الصلاة في موضع الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولاشتغاله بالصلاة وانتظارها ، وهذا معدوم في غير موضع الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية