( 1426 ) مسألة ; قال : ( ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات ، كصلاة التطوع ، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين ) . وجملته أن من
فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه ; لأنها فرض كفاية ، قام بها من حصلت الكفاية به ، فإن أحب قضاءها فهو مخير ، إن شاء صلاها أربعا ، إما بسلام واحد وإما بسلامين .
وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ; وذلك لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، أنه قال : من فاته العيد فليصل أربعا ، ومن فاتته الجمعة فليصل أربعا . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : إن أمرت رجلا أن يصلي بضعفة الناس ، أمرته أن يصلي أربعا . رواهما
سعيد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله : يقوي ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أنه أمر رجلا يصلي بضعفة الناس أربعا ، ولا يخطب .
ولأنه قضاء صلاة عيد ، فكان أربعا كصلاة الجمعة ، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع . وهذا قول
الأوزاعي لأن ذلك تطوع . وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير . نقل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إسماعيل بن سعيد ، واختاره
الجوزجاني .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبي ثور
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام
بالبصرة جمع أهله ومواليه ، ثم قام
عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلى بهم ركعتين ، يكبر فيهما . ولأنه قضاء صلاة ، فكان على صفتها ، كسائر الصلوات ، وهو مخير ، إن شاء صلاها وحده ، وإن شاء في
[ ص: 125 ] جماعة . قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : أين يصلي ؟ قال : إن شاء مضى إلى المصلى ، وإن شاء حيث شاء .
( 1427 ) فصل : وإن
أدرك الإمام في التشهد جلس معه ، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين ، يأتي فيهما بالتكبير ; لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مبدلة من أربع ، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات . وإن
أدركه في الخطبة ، فإن كان في المسجد صلى تحية المسجد ; لأنها إذا صليت في خطبة الجمعة التي يجب الإنصات لها ، ففي خطبة العيد أولى ، ولا يكون حكمه في ترك التحية حكم من أدرك العيد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجلس فيستمع الخطبة ، ولا يصلي ; لئلا يشتغل بالصلاة عن استماع الخطبة .
وهذا التعليل يبطل بالداخل في خطبة الجمعة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل بالركوع ، مع أن خطبة الجمعة آكد . فأما إن لم يكن في المسجد ، فإنه يجلس فيستمع ، ثم إن أحب قضى صلاة العيد ، على ما ذكرناه .