( 1435 ) فصل
: والمسبوق ببعض الصلاة يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال
الحسن : يكبر ، ثم يقضي ، لأنه ذكر مشروع في آخر الصلاة ، فيأتي به المسبوق قبل القضاء ، كالتشهد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول : يكبر ، ثم يقضي ، ثم يكبر لذلك .
ولنا ، أنه ذكر شرع بعد السلام ، فلم يأت به في أثناء الصلاة ، كالتسليمة الثانية ، والدعاء بعدها . وإن كان على المصلي سجود سهو بعد السلام سجده ، ثم يكبر . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ولا أعلم فيه مخالفا ، وذلك لأنه سجود مشروع للصلاة ، فكان التكبير بعده ، وبعد تشهده كسجود صلب الصلاة ،
وآخر مدة التكبير العصر من آخر أيام التشريق ; لما ذكرناه في المسألة التي قبلها .