( 1433 ) مسألة ; قال : ( ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة ، وعن ، رحمه الله ، أنه يكبر لصلاة الفرض ، وإن كان وحده ، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ، ثم يقطع ) المشروع عند إمامنا ، رحمه الله ، أبي عبد الله في الجماعات ، في المشهور عنه . قال التكبير عقيب الفرائض : قلت الأثرم : أذهب إلى فعل لأبي عبد الله ، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده ؟ قال ابن عمر : نعم . وقال أحمد : إنما التكبير على من صلى في جماعة . ابن مسعود
وهذا مذهب ، الثوري . وقال وأبي حنيفة : لا يكبر عقيب النوافل ، ويكبر عقيب الفرائض كلها . وقال مالك : يكبر عقيب كل صلاة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، منفردا صلاها ، أو في جماعة ; لأنها صلاة مفعولة ، فيكبر عقيبها ، كالفرض في جماعة . ولنا ، قول الشافعي ، وفعل ابن مسعود ، ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة رضي الله عنهم ، فكان إجماعا . ولأنه ذكر مختص بوقت العيد . ابن عمر
فاختص بالجماعة ، ولا يلزم من مشروعيته للفرائض مشروعيته للنوافل ، كالأذان والإقامة . وعن ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أنه يكبر للفرض ، وإن كان منفردا . وهو مذهب أحمد ; لأنه ذكر مستحب للمسبوق ، فاستحب للمنفرد ، كالسلام . مالك