( 133 ) فصل :
المبالغة مستحبة في سائر أعضاء الوضوء ; لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=949أسبغ الوضوء . } والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق الفم وأقاصيه وأشداقه ، ولا يجعله وجورا لم يمجه ، وإن ابتلعه جاز ; لأن الغسل قد حصل . والمبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل ، وبتتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدلك والعرك ومجاوزة موضع الوجوب بالغسل . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7485أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يتوضأ ، فغسل وجهه ويديه حتى كاد أن يبلغ المنكبين ، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل } . متفق عليه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبو حازم عنه قريبا من هذا ، وقال : سمعت خليلي يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16609تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء } متفق عليه .