الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 134 ) مسألة قال : nindex.php?page=treesubj&link=36وتخليل اللحية وجملة ذلك : أن اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها . وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها ، ويستحب تخليلها . وممن روي عنه أنه كان يخلل لحيته : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16571وعطاء بن السائب .
وقال إسحاق : إذا ترك تخليل لحيته عامدا أعاد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=43750كان يخلل لحيته . } رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هذا أصح حديث في [ ص: 75 ] الباب .
وروى أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=9778أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وقال : هكذا أمرني ربي عز وجل . } وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=9785كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ، ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يجب غسل باطن شعور الوجه وإن كان كثيفا كما يجب في الجنابة ; ولأنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء كما أمر بغسله في الجنابة ، فما وجب في أحدهما وجب في الآخر مثله . ومذهب أكثر أهل العلم أن ذلك لا يجب ، ولا يجب التخليل ; وممن رخص في ترك التخليل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وأبو القاسم ، ومحمد بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأن الله تعالى أمر بالغسل ، ولم يذكر التخليل ، وأكثر من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكه .
ولو كان واجبا لما أخل به في وضوء ، ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهم ، وتركه لذلك يدل على أن غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية فلا يبلغ الماء ما تحت شعرها بدون التخليل والمبالغة ، وفعله للتخليل في بعض أحيانه يدل على استحباب ذلك ، والله أعلم .
( 135 ) فصل : قال يعقوب : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن التخليل ؟ فأراني من تحت لحيته ، فخلل بالأصابع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : من تحت ذقنه من أسفل الذقن ، يخلل جانبي لحيته جميعا بالماء ، ويمسح جانبيها وباطنها . وقال أبو الحارث : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إن شاء خللها مع وجهه ، وإن شاء إذا مسح رأسه . ويستحب أن يتعهد بقية شعور وجهه ويمسح مآقيه ; ليزول ما بهما من كحل أو غمص . وقد روى أبو داود بإسناده عن أبي أمامة أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7483ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كان يمسح المأقين . }