( 1457 ) فصل : ومتى
صلى بهم صلاة الخوف ، من غير خوف ، فصلاته وصلاتهم فاسدة ; لأنها لا تخلو من مفارق إمامه لغير عذر ، وتارك متابعة إمامه في ثلاثة أركان ، أو قاصر للصلاة مع إتمام إمامه ، وكل ذلك يفسد الصلاة ، إلا مفارقة الإمام لغير عذر ، على اختلاف فيه . وإذا فسدت صلاتهم ، فسدت صلاة الإمام ; لأنه صلى إماما بمن صلاته فاسدة ، إلا أن يصلي بهم صلاتين كاملتين ; فإنه تصح صلاته ، وصلاة الطائفة الأولى ، وصلاة الثانية تبنى على ائتمام المفترض بالمتنفل ، وقد نصرنا جوازه .