( 1469 ) فصل :
وصلاة الكسوف سنة مؤكدة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ، وأمر بها ،
ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي ، فإن فاتت لم تقض ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7808أنه قال : إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي } . فجعل الانجلاء غاية للصلاة . ولأن الصلاة إنما سنت رغبة إلى الله في ردها ، فإذا حصل ذلك حصل مقصود الصلاة .
وإن
انجلت وهو في الصلاة أتمها ، وخففها . وإن استترت الشمس والقمر بالسحاب ، وهما منكسفان ، صلى ; لأن الأصل بقاء الكسوف . وإن
غابت الشمس كاسفة ، أو طلعت على القمر وهو خاسف ، لم يصل ; لأنه قد ذهب وقت الانتفاع بنورهما . وإن
غاب القمر ليلا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصلي ; لأنه لم يذهب وقت الانتفاع بنوره وضوئه . ويحتمل أن لا يصلي ; لأن ما يصلي له قد غاب ، أشبه ما لو غابت الشمس .
وإن فرغ من الصلاة والكسوف قائم لم يزد ، واشتغل بالذكر والدعاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ركعتين .