( 1476 ) فصل : ولا يسن لها أذان ولا إقامة . ولا نعلم فيه خلافا . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18378خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي ، فصلى بنا ركعتين ، بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطبنا ، ودعا الله تعالى ، وحول وجهه نحو القبلة ، رافعا يديه ، وقلب رداءه ، فجعل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . ولأنها صلاة نافلة ، فلم يؤذن لها كسائر النوافل .
قال أصحابنا :
وينادى لها : الصلاة جامعة . كقولهم في صلاة العيد والكسوف . .