( 1475 ) مسألة ; ( قال ) لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافا في أنها ركعتان ، واختلفت الرواية في : فيصلي بهم ركعتين ، فروي أنه يكبر فيهما كتكبير العيد سبعا في الأولى ، وخمسا في الثانية . وهو قول صفتها ، سعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وداود . وحكي عن والشافعي ; وذلك لقول ابن عباس في حديثه : وصلى ركعتين ، كما كان يصلي في العيد . ابن عباس
وروى جعفر بن محمد ، عن أبيه { ، وأبا بكر ، كانوا يصلون صلاة الاستسقاء ، يكبرون فيها [ ص: 149 ] سبعا وخمسا وعمر } . والرواية الثانية ، أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع . وهو مذهب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، مالك والأوزاعي ، ، وأبي ثور وإسحاق ; لأن قال : استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ، وقلب رداءه . متفق عليه . عبد الله بن زيد
وروى نحوه . ولم يذكر التكبير ، وظاهره أنه لم يكبر ، وهذا ظاهر كلام أبو هريرة ، وكيفما فعل كان جائزا حسنا . وقال الخرقي : لا تسن الصلاة للاستسقاء ، ولا الخروج لها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { أبو حنيفة } ، واستسقى استسقى على المنبر يوم الجمعة ، ولم يصل لها عمر ولم يصل . بالعباس
وليس هذا بشيء ، فإنه قد ثبت بما رواه ، عبد الله بن زيد ، وابن عباس أنه خرج وصلى ، وما ذكروه لا يعارض ما رووه ، لأنه يجوز الدعاء بغير صلاة ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروه لا يمنع فعل ما ذكرناه ، بل قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين . قال وأبو هريرة : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء ، وخطب . وبه قال عوام أهل العلم إلا ابن المنذر ، وخالفه أبا حنيفة ، أبو يوسف ، فوافقا سائر العلماء ، والسنة يستغنى بها عن كل قول . ومحمد بن الحسن
ويسن أن يجهر بالقراءة ; لما روى ، قال { عبد الله بن زيد } . متفق عليه . وإن قرأ فيهما ب { : خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ، فتوجه إلى القبلة يدعو ، وحول رداءه ، ثم صلى ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة سبح اسم ربك الأعلى } ، و { هل أتاك حديث الغاشية } فحسن لقول : صلى ركعتين ، كما كان يصلي في العيد . ابن عباس
وروى ، في " غريب الحديث " ، بإسناده عن ابن قتيبة ، { أنس } . أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء ، فتقدم فصلى بهم ركعتين ، يجهر فيهما بالقراءة ، وكان يقرأ في العيدين والاستسقاء ، في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب ، و " سبح اسم ربك الأعلى " وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب ، و " هل أتاك حديث الغاشية "