( 1479 ) مسألة ; قال : ( ويستقبل القبلة ، ويحول رداءه ، فيجعل اليمين يسارا ، واليسار يمينا ، ويفعل الناس كذلك ) وجملته أنه
يستحب للخطيب استقبال القبلة في أثناء الخطبة ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3209أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي ، فتوجه إلى القبلة يدعو . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24051فحول إلى الناس ظهره ، واستقبل القبلة يدعو } .
ويستحب أن يدعو سرا حال استقبال القبلة ، فيقول : اللهم إنك أمرتنا بدعائك ، ووعدتنا إجابتك ، فقد دعوناك كما أمرتنا ، فاستجب لنا كما وعدتنا ، اللهم فامنن علينا بمغفرة ذنوبنا ، وإجابتنا في سقيانا ، وسعة أرزاقنا . ثم يدعو بما شاء من أمر دين ودنيا . وإنما يستحب الإسرار ; ليكون أقرب من الإخلاص ، وأبلغ في الخشوع والخضوع والتضرع ، وأسرع في الإجابة ، قال الله تعالى : {
ادعوا ربكم تضرعا وخفية } .
واستحب الجهر ببعضه ; ليسمع الناس ، فيؤمنون على دعائه .
[ ص: 151 ] ويستحب أن يحول رداءه في حال استقبال القبلة ; لأن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44398يوم خرج يستسقي ، فحول إلى الناس ظهره ، واستقبل القبلة ، ثم حول رداءه } . متفق عليه . وهذا لفظ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وفي لفظ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24053فحول رداءه حين استقبل القبلة } . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13388وقلب رداءه } . متفق عليه .
ويستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم ، في قول أكثر أهل العلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يسن ; لأنه دعاء ، فلا يستحب تحويل الرداء فيه ، كسائر الأدعية . وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أصحابه . ولنا ، أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره ، ما لم يقم على اختصاصه به دليل ، كيف وقد عقل المعنى في ذلك ، وهو التفاؤل بقلب الرداء ، ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصب ، وقد جاء ذلك في بعض الحديث . وصفة تقليب الرداء أن يجعل ما على اليمين على اليسار ، وما على اليسار على اليمين .
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
وهشام بن إسماعيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول به ، ثم رجع ، فقال : يجعل أعلاه أسفله ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13390لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء ، فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها ، فلما ثقلت عليه جعل العطاف الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن ، والذي على الأيمن على عاتقه الأيسر . } رواه
أبو داود .
ودليلنا ما روى
أبو داود ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3183أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه ، وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر ، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن } . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحو ذلك . والزيادة التي نقلوها ، إن ثبتت ، فهي ظن الراوي ، لا يترك لها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل تحويل الرداء جماعة ، لم ينقل أحد منهم أنه جعل أعلاه أسفله ، ويبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك في جميع الأوقات لثقل الرداء .