( 1494 ) مسألة ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم : " ( وإذا تيقن الموت ، وجه إلى القبلة ، وغمضت عيناه ، وشد لحياه ، لئلا يسترخي فكه ، وجعل على بطنه مرآة أو غيرها ; لئلا يعلو بطنه ) قوله : " إذا تيقن الموت " يحتمل أنه أراد حضور الموت ; لأن
التوجيه إلى القبلة يستحب تقديمه على الموت ، واستحبه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأهل
المدينة ، والأوزاعي ، وأهل
الشام ،
وإسحاق ، وأنكره
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فإنهم لما أرادوا أن يحولوه إلى القبلة ، قال : ما لكم ؟ قالوا : نحولك إلى القبلة .
قال : ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا ؟ والأول أولى ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال : وجهوني . ولأن فعلهم ذلك
بسعيد دليل على أنه كان مشهورا بينهم ، يفعله المسلمون كلهم بموتاهم ، ولأن خير المجالس ما استقبل به القبلة . ويحتمل أن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أراد تيقن وجود الموت ، لأن سائر ما ذكره إنما يفعل بعد الموت ، وهو تغميض الميت ، فإنه يسن عقيب الموت ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة وقد شق بصره ، فأغمضه ، ثم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11069 : إن الروح إذا قبض تبعه البصر . فضج الناس من أهله ، فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون . ثم قال : اللهم اغفر nindex.php?page=showalam&ids=233لأبي سلمة ، وارفع درجته في المهديين المقربين ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا [ ص: 162 ] وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ، ونور له فيه } . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
. وروى
nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9882 : إذا حضرتم موتاكم ، فأغمضوا البصر ، فإن البصر يتبع الروح ، وقولوا خيرا ; فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " المسند " . وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال لابنه حين حضرته الوفاة : ادن مني ، فإذا رأيت روحي قد بلغت لهاتي ، فضع كفك اليمنى على جبهتي ، واليسرى تحت ذقني ، وأغمضني .
ويستحب شد لحييه بعصابة عريضة ، يربطها من فوق رأسه ; لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم ، فلم يغمض حتى يبرد ، بقي مفتوحا ، فيقبح منظره ، ولا يؤمن دخول الهوام فيه ، والماء في وقت غسله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني : ويقول الذي يغمضه : بسم الله ، وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويجعل على بطنه شيء من الحديد ، كمرآة أو غيرها ; لئلا ينتفخ بطنه ، فإن لم يكن شيء من الحديد فطين مبلول . ويستحب أن يلي ذلك منه أرفق الناس به ، بأرفق ما يقدر عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تغمض المرأة عينيه إذا كانت ذات محرم له . وقال : يكره للحائض والجنب تغميضه ، وأن تقرباه . وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة . وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وكره
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، أن
يغسل الحائض والجنب الميت . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : يغسله الجنب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15074 : المؤمن ليس بنجس } .
ولا نعلم بينهم اختلافا في صحة تغسيلهما وتغميضهما له ، ولكن الأولى أن يكون المتولي لأموره ، في تغميضه وتغسيله ، طاهرا لأنه أكمل وأحسن