( 1520 ) مسألة ; قال ( وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جعل المئزر مما يلي جلده ، ولم يزر عليه القميص ) .
التكفين في القميص والمئزر واللفافة غير مكروه ، وإنما الأفضل الأول ، وهذا جائز لا كراهة فيه ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس
عبد الله بن أبي قميصه لما مات . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . فيؤزر بالمئزر ، ويلبس القميص ، ثم يلف باللفافة بعد ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن جعلوه قميصا فأحب إلي أن يكون مثل قميص الحي ، له كمان ودخاريص وأزرار ، ولا يزر عليه القميص .