( 1523 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
يكفن الصبي في خرقة ، وإن كفن في ثلاثة فلا بأس . وكذلك قال
إسحاق ونحوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم . لا خلاف بينهم في أن ثوبا يجزئه ، وإن كفن في ثلاثة فلا بأس ، لأنه ذكر فأشبه الرجل .