( 141 ) مسألة قال :
وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل العلم - فيما علمنا - في استحباب البداءة باليمنى ، وممن روي ذلك عنه أهل
المدينة ، وأهل
العراق ، وأهل
الشام ، وأصحاب الرأي ، وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه . وأصل
[ ص: 77 ] الاستحباب في ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك ، ويفعله ، فروت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4093أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله . } متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، رضي الله عنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62888قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم } . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وحكى
عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، رضي الله عنهما ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23357وضوء النبي صلى الله عليه وسلم : فبدأ باليمنى قبل اليسرى . } رواهما
أبو داود . ولا يجب ذلك لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد ، وكذا الرجلان ; فإن الله تعالى قال : {
وأيديكم ، وأرجلكم . } ولم يفصل ، والفقهاء يسمون أعضاء الوضوء أربعة ، يجعلون اليدين عضوا ، والرجلين عضوا ، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد .