( 1572 ) فصل : فأما
الصلاة على الجنازة في المقبرة فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيها روايتان . إحداهما : لا بأس بها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو في المقبرة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه صلي على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة وسط قبور
البقيع صلى على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وحضر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وفعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز . والرواية الثانية : يكره ذلك .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13780 : والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام } ولأنه ليس بموضع للصلاة غير صلاة الجنازة فكرهت فيه صلاة الجنازة كالحمام .