( 1573 ) مسألة : قال
: ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا ، فإن سلم مع الإمام ولم يقض ، فلا بأس وجملة ذلك أن المسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة يسن له قضاء ما فاته منها . وممن قال : يقضي ما فاته
[ ص: 186 ] nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي فإن سلم قبل القضاء فلا بأس .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ،
والأوزاعي قالوا : لا يقضي ما فات من تكبيرة الجنازة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا لم يقض لم يبال .
العمري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لا يقضي . وإن كبر متتابعا فلا بأس . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وقال أيضا يبادر بالتكبير قبل أن يرفع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب إن سلم قبل أن يقضيه فهل تصح صلاته ؟ على روايتين ; إحداهما : لا تصح .
وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34100ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا } وفي لفظ : " فاقضوا " وقياسا على سائر الصلوات .
ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولم يعرف له في الصحابة مخالف ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : يا رسول الله ، إني أصلي على الجنازة ، ويخفى علي بعض التكبير ؟ قال {
: ما سمعت فكبري ، وما فاتك فلا قضاء عليك } وهذا صريح .
ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام ، فلم يجب قضاء ما فاته منها ، كتكبيرات العيد ، وحديثهم ورد في الصلوات الخمس ، بدليل قوله في صدر الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42229ولا تأتوها وأنتم تسعون } وروي أنه سعى في جنازة
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فعلم ، أنه لم يرد بالحديث هذه الصلاة ، ثم الحديث الذي رويناه أخص منه ، فيجب تقديمه . والقياس على سائر الصلوات لا يصح ; لأنه لا يقضي في شيء من الصلوات التكبير المنفرد ، ثم يبطل بتكبيرات العيد .
إذا ثبت هذا فإنه متى قضى أتى بالتكبير متواليا ، لا ذكر معه كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : يبادر بالتكبير متتابعا ، وإن لم يرفع قضى ما فاته ، وإذا أدرك الإمام في الدعاء على الميت تابعه فيه ، فإذا سلم الإمام كبر ، وقرأ الفاتحة ، ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وسلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : متى دخل المسبوق في الصلاة ابتدأ الفاتحة ثم أتى بالصلاة في الثانية . ووجه الأول أن المسبوق في سائر الصلوات يقرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة ، على صفة ما فاته ، فينبغي أن يأتي هاهنا بالقراءة على صفة ما فاته . والله أعلم