( 1574 ) فصل : فعن وإذا أدرك الإمام فيما بين تكبيرتين أنه ينتظر الإمام حتى يكبر معه ، وبه قال أحمد ، أبو حنيفة ، والثوري وإسحاق ; لأن التكبيرات كالركعات ، ثم لو فاتته ركعة لم يتشاغل بقضائها ، وكذلك إذا فاتته تكبيرة . والثانية ، يكبر ولا ينتظر . وهو قول ; لأنه في سائر الصلوات متى أدرك الإمام كبر معه ، ولم ينتظر ، وليس هذا اشتغالا بقضاء ما فاته ، وإنما يصلي معه ما أدركه ، فيجزئه ، كالذي عقيب تكبير الإمام ، أو يتأخر عن ذلك قليلا . الشافعي
وعن كالروايتين . قال مالك : سهل ابن المنذر في القولين جميعا ومتى أدرك الإمام في التكبيرة الأولى فكبر ، وشرع في القراءة ، ثم كبر الإمام قبل أن يتمها ، فإنه يكبر ، ويتابعه ، ويقطع القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات ، إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة . أحمد