( 1575 ) مسألة : قال : ( ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم ) الضمير في قوله " رجليه " يعود إلى القبر . أي : من عند موضع الرجلين . وذلك أن
المستحب أن يوضع رأس الميت عند رجل القبر ، ثم يسل سلا إلى القبر . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
وعبد الله بن يزيد الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة توضع الجنازة على جانب القبر ، مما يلي القبلة ، ثم يدخل القبر
[ ص: 187 ] معترضا ; لأنه يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قال : حدثني من رأى أهل
المدينة في الزمن الأول يدخلون موتاهم من قبل القبلة وأن السل شيء أحدثه أهل
المدينة . ولنا ، ما روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد الأنصاري ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21515أن الحارث أوصى أن يليه عند موته ، فصلى عليه ، ثم دخل القبر ، فأدخله من رجلي القبر ، وقال : هذا السنة . }
وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3397أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا . } وما ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي لا يصح ; لأن مذهبه بخلافه ، ولأنه لا يجوز على العدد الكثير أن يغيروا سنة ظاهرة في الدفن إلا بسبب ظاهر ، أو سلطان قاهر .
قال : ولم ينقل من ذلك شيء ، ولو ثبت فسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على فعل أهل
المدينة وإن كان الأسهل عليهم أخذه من قبل القبلة ، أو من رأس القبر ، فلا حرج فيه ، لأن استحباب أخذه من رجلي القبر ، إنما كان طلبا للسهولة عليهم ، والرفق بهم فإذا كان الأسهل غيره كان مستحبا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رحمه الله - : كل لا بأس به .