( 1581 ) مسألة : قال :
( والمرأة يخمر قبرها بثوب ) لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافا . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يغطي قبر المرأة . وروي
عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه مر بقوم قد دفنوا ميتا ، وبسطوا على قبره الثوب ، فجذبه وقال : إنما يصنع هذا بالنساء .
وشهد
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك دفن
أبي زيد الأنصاري فخمر القبر بثوب فقال
عبد الله بن أنس : ارفعوا الثوب ، إنما يخمر قبر النساء ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس شاهد على شفير القبر لا ينكر .
ولأن المرأة عورة ، ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون ، فإن كان الميت رجلا كره ستر قبره . لما ذكرنا .
وكرهه
عبد الله بن يزيد ولم يكرهه أصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور والأول أولى ; لأن فعل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس يدل على كراهته ، ولأن كشفه أمكن وأبعد من التشبه بالنساء ، مع ما فيه من اتباع أصحاب رسول الله . صلى الله عليه وسلم