( 1582 ) مسألة : قال : ( ويدخلها محرمها ، فإن لم يكن فالنساء ، فإن لم يكن فالمشايخ . ) لا خلاف بين أهل العلم في أن
أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها ، وهو من كان يحل له النظر إليها في حياتها ، ولها السفر معه ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قام عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش فقال : ألا إني أرسلت إلى النسوة من يدخلها قبرها فأرسلن من كان يحل له الدخول عليها في حياتها . فرأيت أن قد صدقن . ولما توفيت امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال لأهلها : أنتم أحق بها ولأن محرمها أولى الناس بولايتها في الحياة ، فكذلك بعد الموت . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الأقارب يقدمون على الزوج . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : استقامت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله أنه إذا حضر الأولياء والزوج ، فالأولياء أحب إليه ، فإن لم يكن الأولياء فالزوج أحق من الغريب ; لما ذكرنا من خبر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . ولأن الزوج قد زالت زوجيته بموتها ، والقرابة باقية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الزوج أحق من الأولياء ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر أدخل امرأته قبرها دون أقاربها ، ولأنه أحق بغسلها منهم ، فكان أولى بإدخالها قبرها ، كمحل الوفاق ، وأيهما قدم فالآخر بعده . فإن لم يكن واحد منهما ، فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : أحب إلي أن يدخلها النساء ; لأنه مباح لهن النظر إليها ، وهن أحق بغسلها .
وعلى هذا يقدم الأقرب منهن فالأقرب ، كما في حق الرجل .
وروي عنه أن النساء لا يستطعن أن يدخلن القبر ، ولا يدفن .
وهذا أصح وأحسن ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت ابنته أمر
nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة فنزل في قبرها . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3576أيكم لم يقارف الليلة ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة : أنا . فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأدخلها قبرها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في جنازة ، فقال : " هل تحملن ؟ " قلن : لا . قال : " هل تدلين في من يدلي ؟ " قلن : لا . قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23859 : فارجعن مأزورات غير مأجورات } . رواه
[ ص: 190 ] nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وهذا استفهام إنكار ، فدل على أن ذلك غير مشروع لهن بحال وكيف يشرع لهن وقد نهاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ؟ ولأن ذلك لو كان مشروعا لفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو خلفائه ، ولنقل عن بعض الأئمة ، ولأن الجنازة يحضرها جموع الرجال ، وفي نزول النساء في القبر بين أيديهم هتك لهن ، مع عجزهن عن الدفن ، وضعفهن عن حمل الميتة وتقليبها ، فلا يشرع . لكن إن عدم محرمها ، استحب ذلك للمشايخ ; لأنهم أقل شهوة وأبعد من الفتنة ، وكذلك من يليهم من فضلاء الناس وأهل الدين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة ، فنزل في قبر ابنته دون غيره .