( 1611 ) مسألة : قال : ( والإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة ) ، لا يختلف المذهب في أن السنة أن
يقوم الإمام في صلاة الجنازة حذاء وسط المرأة ، وعند صدر الرجل أو عند منكبيه ، وإن وقف في غير هذا الموقف خالف سنة الموقف ، وأجزأه .
وهذا قول
إسحاق ، ونحوه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا أن بعض أصحابه قال : يقوم عند رأس الرجل . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22046أنه صلى على رجل ، فقام عند رأسه ، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=14808العلاء بن زياد : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ، ومن الرجل مقامك منه ؟ قال : نعم . فلما فرغ ، قال : احفظوا } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقوم عند صدر الرجل والمرأة ; لأنهما سواء ، فإذا وقف عند صدر الرجل فكذا المرأة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقف من الرجل عند وسطه ; لأنه يروى مثل هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ويقف من المرأة عند منكبيها ; لأن الوقوف عند أعاليها أمثل وأسلم .
ولنا ، ما روى
سمرة ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21196 : صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها } . متفق عليه . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الذي ذكرناه ، والمرأة تخالف الرجل في الموقف ، فجاز أن تخالفه هاهنا . ولأن قيامه عند وسط المرأة أستر لها من الناس ، فكان أولى .
فأما قول من قال : يقف عند رأس الرجل فغير مخالف لقول من قال بالوقوف عند الصدر ; لأنهما متقاربان ، فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر ، والله أعلم .