صفحة جزء
( 1611 ) مسألة : قال : ( والإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة ) ، لا يختلف المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة الجنازة حذاء وسط المرأة ، وعند صدر الرجل أو عند منكبيه ، وإن وقف في غير هذا الموقف خالف سنة الموقف ، وأجزأه .

وهذا قول إسحاق ، ونحوه قول الشافعي إلا أن بعض أصحابه قال : يقوم عند رأس الرجل . وهو مذهب أبي يوسف ، ومحمد ; لما روي عن أنس { أنه صلى على رجل ، فقام عند رأسه ، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير ، فقال له العلاء بن زياد : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ، ومن الرجل مقامك منه ؟ قال : نعم . فلما فرغ ، قال : احفظوا } . قال الترمذي : هذا حديث حسن . وقال أبو حنيفة : يقوم عند صدر الرجل والمرأة ; لأنهما سواء ، فإذا وقف عند صدر الرجل فكذا المرأة .

وقال مالك : يقف من الرجل عند وسطه ; لأنه يروى مثل هذا عن ابن مسعود ، ويقف من المرأة عند منكبيها ; لأن الوقوف عند أعاليها أمثل وأسلم .

ولنا ، ما روى سمرة ، قال { : صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها } . متفق عليه . وحديث أنس الذي ذكرناه ، والمرأة تخالف الرجل في الموقف ، فجاز أن تخالفه هاهنا . ولأن قيامه عند وسط المرأة أستر لها من الناس ، فكان أولى .

فأما قول من قال : يقف عند رأس الرجل فغير مخالف لقول من قال بالوقوف عند الصدر ; لأنهما متقاربان ، فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية