[ ص: 199 ] مسألة : قال
: ( ولا يصلى على القبر بعد شهر ) . وبهذا قال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال بعضهم : يصلى عليه أبدا واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء
أحد بعد ثماني سنين . حديث صحيح ، متفق عليه . وقال بعضهم يصلى عليه ما لم يبل جسده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصلي عليه الولي إلى ثلاث ، ولا يصلي عليه غيره بحال . وقال
إسحاق : يصلي عليه الغائب إلى شهر ، والحاضر إلى ثلاث .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21090، أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ، فلما قدم صلى عليها ، وقد مضى لذلك شهر . } أخرجه
الترمذي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أكثر ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر
أم سعد بن عبادة بعد شهر . ولأنها مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها ، فجازت الصلاة عليه فيها ، كما قبل الثلاث ، وكالغائب ، وتجويز الصلاة عليه مطلقا باطل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصلى عليه الآن اتفاقا ، وكذلك التحديد ببلى الميت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلى ، ولا يصلى على قبره .
فإن قيل : فالخبر دل على الجواز بعد شهر ، فكيف منعتموه ؟ قلنا : تحديده بالشهر دليل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند رأسه ، ليكون مقاربا للحد ، وتجوز الصلاة بعد الشهر قريبا منه ; لدلالة الخبر عليه ، ولا يجوز بعد ذلك لعدم وروده .