( 1616 ) فصل :
وكفن المرأة ومئونة دفنها من مالها إن كان لها مال . وهذا قول
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال بعضهم : يجب على الزوج .
واختلفوا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه . واحتجوا بأن كسوتها ونفقتها واجبة عليه فوجب عليه كفنها ، كسيد العبد والوالد . ولنا ، أن النفقة والكسوة تجب في النكاح للتمكن من الاستمتاع ، ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة ، وقد انقطع ذلك بالموت ، فأشبه ما لو انقطع بالفرقة في الحياة ، ولأنها بانت منه بالموت فأشبهت الأجنبية ، وفارقت المملوك ، فإن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته ، والولد تجب نفقته بالقرابة ، ولا يبطل ذلك بالموت ; بدليل أن السيد والوالد أحق بدفنه وتوليه .
إذا تقرر هذا فإنه إن لم يكن لها مال ، فعلى من تلزمه نفقتها من الأقارب ، فإن لم يكن ففي بيت المال ، كمن لا زوج لها .