الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1615 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=2124_2090ويجب كفن الميت ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، ولأن سترته واجبة في الحياة ، فكذلك بعد الموت ويكون ذلك من رأس ماله مقدما على الدين والوصية والميراث ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة ، nindex.php?page=showalam&ids=104ومصعب بن عمير رضي الله عنه ما لم يوجد لكل واحد منهما إلا ثوب ، فكفن فيه ، ولأن لباس المفلس مقدم على قضاء دينه ، فكذلك كفن الميت .
ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية ، وكذلك مئونة دفنه وتجهيزه ، وما لا بد [ ص: 200 ] للميت منه ، فأما الحنوط والطيب ، فليس بواجب . ذكره أبو عبد الله بن حامد ولأنه لا يجب في الحياة ، فكذلك بعد الموت . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل أنه واجب ; لأنه مما جرت العادة به وليس بصحيح ; فإن العادة جرت بتحسين الكفن ، وليس بواجب .