( 1629 ) فصل : فإن
كان الشهيد جنبا غسل ، وحكمه في الصلاة عليه حكم غيره من الشهداء . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يغسل ; لعموم الخبر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالمذهبين . ولنا ، ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4902أن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما شأن حنظلة ؟ فإني رأيت الملائكة تغسله . فقالوا : إنه جامع ، ثم سمع الهيعة فخرج إلى القتال . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، في " المغازي " .
ولأنه غسل واجب لغير الموت ، فلم يسقط بالموت كغسل الجنابة . وحديثهم لا عموم له ، فإنه قضية في عين ورد في شهداء
أحد ، وحديثنا خاص في
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة ، وهو من شهداء
أحد ، فيجب تقديمه . إذا ثبت هذا ، فمن وجب الغسل عليه بسبب سابق على الموت ، كالمرأة تطهر من حيض أو نفاس ، ثم تقتل ، فهي كالجنب ; للعلة التي ذكرناها . ولو قتلت في حيضها أو نفاسها ، لم يجب الغسل ; لأن الطهر من الحيض شرط في الغسل ، أو في السبب الموجب ، فلا يثبت الحكم بدونه .
فأما إن
أسلم ، ثم استشهد ، فلا غسل عليه ; لأنه روي أن
أصيرم بني عبد الأشهل أسلم يوم
أحد ، ثم قتل ، فلم يؤمر بغسله .