الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1630 ) فصل : والبالغ وغيره سواء . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يثبت حكم nindex.php?page=treesubj&link=1076_2038الشهادة لغير البالغ ; لأنه ليس من أهل القتال . ولنا ، أنه مسلم قتل في معترك المشركين بقتالهم ، أشبه البالغ ، ولأنه أشبه البالغ في الصلاة عليه والغسل إذا لم يقتله المشركون ، فيشبهه في سقوط ذلك عنه بالشهادة ، وقد كان في شهداء أحد nindex.php?page=showalam&ids=1882حارثة بن النعمان ، وعمير بن أبي وقاص أخو nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، وهما صغيران ، والحديث عام في الكل . وما ذكره يبطل بالنساء .