( 1630 ) فصل : والبالغ وغيره سواء . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يثبت حكم
الشهادة لغير البالغ ; لأنه ليس من أهل القتال . ولنا ، أنه مسلم قتل في معترك المشركين بقتالهم ، أشبه البالغ ، ولأنه أشبه البالغ في الصلاة عليه والغسل إذا لم يقتله المشركون ، فيشبهه في سقوط ذلك عنه بالشهادة ، وقد كان في شهداء
أحد nindex.php?page=showalam&ids=1882حارثة بن النعمان ،
وعمير بن أبي وقاص أخو
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، وهما صغيران ، والحديث عام في الكل . وما ذكره يبطل بالنساء .