صفحة جزء
( 1630 ) فصل : والبالغ وغيره سواء . وبهذا قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وقال أبو حنيفة : لا يثبت حكم الشهادة لغير البالغ ; لأنه ليس من أهل القتال . ولنا ، أنه مسلم قتل في معترك المشركين بقتالهم ، أشبه البالغ ، ولأنه أشبه البالغ في الصلاة عليه والغسل إذا لم يقتله المشركون ، فيشبهه في سقوط ذلك عنه بالشهادة ، وقد كان في شهداء أحد حارثة بن النعمان ، وعمير بن أبي وقاص أخو سعد ، وهما صغيران ، والحديث عام في الكل . وما ذكره يبطل بالنساء .

التالي السابق


الخدمات العلمية