الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1631 ) مسألة ; قال : nindex.php?page=treesubj&link=2110 ( ودفن في ثيابه ، وإن كان عليه شيء من الجلود والسلاح نحي عنه ) أما دفنه بثيابه ، فلا نعلم فيه خلافا ، وهو ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13267ادفنوهم بثيابهم } . وروى أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1995أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا في ثيابهم ، بدمائهم . } وليس هذا بحتم ، لكنه الأولى . وللولي أن ينزع عنه ثيابه ، ويكفنه بغيرها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ينزع عنه شيء ; لظاهر الخبر . ولنا ، ما روي ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=6478أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ; ليكفن فيهما nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة ، فكفنه في أحدهما ، وكفن في الآخر رجلا آخر . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة ، وقال : هو صالح الإسناد .
فدل على أن الخيار للولي . والحديث الآخر يحمل على الإباحة والاستحباب . إذا ثبت هذا ، فإنه ينزع عنه من لباسه ما لم يكن من عامة لباس الناس ، من الجلود والفراء والحديد . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يترك عليه فرو ، ولا خف ، ولا جلد . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينزع عنه فرو ولا خف ولا محشو ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13267ادفنوهم بثيابهم . } وهذا عام في الكل ، وما رويناه أخص ، فكان أولى .