( 1631 ) مسألة ; قال :
( ودفن في ثيابه ، وإن كان عليه شيء من الجلود والسلاح نحي عنه ) أما دفنه بثيابه ، فلا نعلم فيه خلافا ، وهو ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13267ادفنوهم بثيابهم } . وروى
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1995أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا في ثيابهم ، بدمائهم . } وليس هذا بحتم ، لكنه الأولى . وللولي أن ينزع عنه ثيابه ، ويكفنه بغيرها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ينزع عنه شيء ; لظاهر الخبر . ولنا ، ما روي ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6478أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ; ليكفن فيهما nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة ، فكفنه في أحدهما ، وكفن في الآخر رجلا آخر . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة ، وقال : هو صالح الإسناد .
فدل على أن الخيار للولي . والحديث الآخر يحمل على الإباحة والاستحباب . إذا ثبت هذا ، فإنه ينزع عنه من لباسه ما لم يكن من عامة لباس الناس ، من الجلود والفراء والحديد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يترك عليه فرو ، ولا خف ، ولا جلد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينزع عنه فرو ولا خف ولا محشو ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13267ادفنوهم بثيابهم . } وهذا عام في الكل ، وما رويناه أخص ، فكان أولى .