( 1634 ) فصل :
ومن قتل من أهل العدل في المعركة ، فحكمه في الغسل والصلاة عليه ، حكم من قتل في معركة المشركين ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لم يغسل من قتل معه ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار أوصى أن لا يغسل ، وقال : ادفنوني في ثيابي ، فإني مخاصم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد أوصى أصحاب الجمل : إنا مستشهدون غدا ، فلا تنزعوا عنا ثوبا ، ولا تغسلوا عنا دما . ولأنه شهيد المعركة ، أشبه قتيل الكفار . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أحد قوليه : يغسلون ; لأن
أسماء غسلت ابنها
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير . والأول أولى ; لما ذكرناه ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير فإنه أخذ وصلب ، فهو كالمقتول ظلما ، وليس بشهيد المعركة .
وأما الباغي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : من قتل منهم ، غسل ، وكفن ، وصلي عليه . ويحتمل إلحاقه بأهل العدل ; لأنه لم ينقل إلينا غسل أهل الجمل
وصفين من الجانبين ، ولأنهم يكثرون في المعترك ، فيشق غسلهم ، فأشبهوا أهل العدل . فأما
الصلاة على أهل العدل ، فيحتمل أن لا يصلى عليهم ; لأننا شبهناهم بشهداء معركة المشركين في الغسل ، فكذلك في الصلاة ، ويحتمل أن يصلى عليهم ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه صلى عليهم .