صفحة جزء
( 1634 ) فصل : ومن قتل من أهل العدل في المعركة ، فحكمه في الغسل والصلاة عليه ، حكم من قتل في معركة المشركين ; لأن عليا لم يغسل من قتل معه ،

وعمار أوصى أن لا يغسل ، وقال : ادفنوني في ثيابي ، فإني مخاصم .

قال أحمد : قد أوصى أصحاب الجمل : إنا مستشهدون غدا ، فلا تنزعوا عنا ثوبا ، ولا تغسلوا عنا دما . ولأنه شهيد المعركة ، أشبه قتيل الكفار . وهذا قول أبي حنيفة . وقال الشافعي ، في أحد قوليه : يغسلون ; لأن أسماء غسلت ابنها عبد الله بن الزبير . والأول أولى ; لما ذكرناه ، وأما عبد الله بن الزبير فإنه أخذ وصلب ، فهو كالمقتول ظلما ، وليس بشهيد المعركة .

وأما الباغي ، فقال الخرقي : من قتل منهم ، غسل ، وكفن ، وصلي عليه . ويحتمل إلحاقه بأهل العدل ; لأنه لم ينقل إلينا غسل أهل الجمل وصفين من الجانبين ، ولأنهم يكثرون في المعترك ، فيشق غسلهم ، فأشبهوا أهل العدل . فأما الصلاة على أهل العدل ، فيحتمل أن لا يصلى عليهم ; لأننا شبهناهم بشهداء معركة المشركين في الغسل ، فكذلك في الصلاة ، ويحتمل أن يصلى عليهم ; لأن عليا رضي الله عنه صلى عليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية