( 1665 ) فصل : وإن
دفن قبل الصلاة ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه ينبش ، ويصلى عليه . وعنه أنه إن صلي على القبر جاز . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه يصلى على القبر ولا ينبش . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
صلى على قبر المسكينة ولم ينبشها } . ووجه الأول أنه دفن قبل واجب ، فنبش ، كما لو دفن من غير غسل ، وإنما يصلى على القبر عند الضرورة .
وأما المسكينة فقد كانت صلي عليها ، ولم تبق الصلاة عليها واجبة ، فلم تنبش لذلك . فأما إن تغير الميت ، لم ينبش بحال .