الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1666 ) فصل : وإن دفن بغير كفن ففيه وجهان : أحدهما ، يترك ; لأن القصد بالكفن ستره ، وقد حصل ستره بالتراب . والثاني ، ينبش ويكفن ; لأن التكفين واجب ، فأشبه الغسل . وإن كفن بثوب مغصوب ، فقال القاضي : يغرم قيمته من تركته ، ولا ينبش ; لما فيه من هتك حرمته مع إمكان دفع الضرر بدونها . ويحتمل أن ينبش ، إذا كان الكفن باقيا بحاله ; ليرد إلى مالكه عن ماله ، وإن كان باليا فقيمته من تركته .

                                                                                                                                            فإن دفن في أرض غصب ، أو أرض مشتركة بينه وبين غيره بغير إذن شريكه ، نبش وأخرج ; لأن القبر في الأرض يدوم ضرره ، ويكثر ، بخلاف الكفن . وإن أذن المالك في الدفن في أرضه ، ثم أراد إخراجه ، لم يملك ذلك ; لأن في ذلك ضررا . وإن بلي الميت وعاد ترابا ، فلصاحب الأرض أخذها ، وكل موضع أجزنا نبشه لحرمة ملك الآدمي ، فالمستحب تركه احتراما للميت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية